الإمام الشافعي
151
أحكام القرآن
لا قرابة بينها وبينه فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة لم تجز للملوكين وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في المستودع إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع قال الله عز وجل * ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) *